الحر العاملي
123
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثل ذلك ( 6 ) . ( 3191 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني ( 2 ) من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر ، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 3 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ( 6 ) . 31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما ( 3192 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
--> ( 6 ) التهذيب 3 : 325 / 1014 . 2 - الاستبصار 1 : 473 / 1831 . ( 1 ) في المصدر : الحسن . ( 2 ) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 3 : 182 / 1 . ( 5 ) التهذيب 3 : 326 / 1016 . ( 6 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . الباب 31 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 320 / 994 .